هل يمكن الحصول على تعويض بعد مرور 20 سنة على
وقوع الحادثة؟
المحامي بيان عزالدين إبراهيم * – 03\01\2012
هل يحق للشاب رامي، بسن الواحدة والعشرين من عمره، طلب التعويض المادي من شركة
التامين، بسبب الحادثة التي جرت له بسن العاشرة، عندما كان يتعلم داخل المدرسة ووقع
أثناء الفرصة؟ أو هل يحق للشاب أمير، في سن الرابعة والعشرين من عمره، طلب التعويض
من شركة التأمين بسبب كسر يده حين وقع في منطقة بناء بسن العاشرة؟
وهنالك العديد من الأمثلة عن أشخاص كثر تضرروا جراء وقوع حادث معين في سن مبكرة،
وبسبب "إهمال" الأهل وعدم وعيهم الكافي امتنعوا عن تقديم طلب التعويض للجهات
المختصة وللأشخاص ذوي الصلة. والآن عند بلوغ المتضرر سن الرشد كما ذكرنا أصبح
يتساءل: هل يحق له طلب التعويض أو انه أضاع حقه في طلب التعويض بسبب مرور هذه
الفترة الطويلة، أو كما تعرف قانونياً فترة التقادم الزمني؟
في الحقيقة عند طرحي لهذا السؤال على العديد من الأشخاص كان جوابهم إن الشخص الذي
تضرر ولم يطالب بتعويض لفترة علت عن السبع سنوات، فترة التقادم الزمني فقد حقه
بالتعويض ولا يحق له التذمر إلا على نفسه. من الناحية المبدئية هذه الإجابة لا تخلو
من الصحة حيث أن المشرع عندما سن قانون فترة التقادم الزمنية في مختلف الدول، إن
كان في إسرائيل أو في الولايات المتحدة أو في انجلترا، وضع نصب عينيه عدة مبادئ:
أ. مبدأ حماية المدعى علية الذي ينقسم إلى عدة أقسام، أهمها:
1. مساعدة المدّعى عليه في الدفاع عن نفسه بعدم تخزين الدلائل التي تساعده بذلك
لفترة طويلة جدا وغير محدودة.
2. القسم الأهم وهو السماح للمدّعى عليه بإدارة نهج حياة سليم، بما معنى إعطائه
الحق في المعرفة بأنه عند مرور فترة معينة ليس لأحد الحق في الادعاء عليه، وكذلك
السماح للأشخاص الذين يريدون إبرام صفقات مع المدّعى عليه فعل ذلك دون تردد أو خوف
من وجود دعوى ضد المّدعى عليه من سنين مضت.
ب. المدعي الذي تأخر إلى هذا الحد من الزمن لكي يتوجه إلى الجهات القضائية – تأخر
الذي يعلو عن فترة التقادم – يرى به القضاء كمن تنازل عن الدعوى أو كمن لا يحق له
طلب المساعدة من القضاء بعد مرور هذه الفترة الطويلة من الزمن.
ج. المصلحة العامة تقضي بامتناع الجهات القضائية من البت بحوادث وقعت في زمن قديم
جدا والتي لم تبقى للمصلحة العامة صلة بها، لمنع تراكم القضايا لدى المحاكم، وكذلك
من اجل السماح للمحاكم بالبت بالقضايا الحالية وعدم تغيير الوضع الراهن من الناحية
القضائية.
من الجهة الأخرى علينا تسليط الضوء على حق المدعي بالتوجه إلى القضاء والتي صنفت
كحق أساس، للمطالبة بالمساعدة بسبب خرق للقانون أو ضرر معين حصل له.
ومن هنا نعود للإجابة عن السؤال هل للشاب رامي أو أمير الحق بالمطالبة بتعويض بعد
مرور أكثر من سبع سنين على وقوع الحادثة؟
من الناحية المبدئية وحسب ما شرح أعلاه ليس لهما الحق في المطالبة بالتعويض بسبب
تخطي فترة التقادم الزمني، لكن هل من المعقول محاسبة كلا الشخصين على فترة من الزمن
لم تكن لديهما الأهلية القضائية؟ (في هذا السياق وجب شرح مختصر للأهلية القضائية،
وهي عند بلوغ الشخص سن الثامنة عشر من عمرة عندها تصبح لديه القدرة على ممارسة نهج
حياة منتظم، أي انه وجب على القضاء الاعتراف بأعماله وأفعاله دون أي شرط محدد)
هنا وجب علينا ذكر البند العاشر من قانون فترة التقادم الزمنية، والذي ينص على انه
عند حساب فترة التقادم لا تأخذ بالحسبان الفترة التي كان بها المدعي قاصر أي تحت سن
الثامنة عشرة. لذلك كلا الشابين يحق لهما المطالبة بالتعويض بسبب الحادثة التي جرت
حتى يبلغا سن الخامسة والعشرين أي سبع سنوات بعد تخطيهما سن القصر القضائي.
في هذه الحالة وضع المشرع نصب عينيه الحقيقة أن الأهل كما ذكرنا أعلاه ليست لديهم
القدرة أو الإمكانية على إدارة أمور ابنهم القاصر لذلك وجد المشرع انه من الجدير
إعطاء المدعي القاصر الفرصة للمطالبة بحقوقه بعد بلوغه سن الأهلية القضائية.
______________________
*ما ذكر أعلاه ليس بمثابة استشارة قانونية أو بدلاً عنها.