المرصد يحصل على معلومات من لجنة التخطيط والبناء بخصوص واقع التخطيط والبناء في قرى الجولان السوري المحتل

ساحة سلطان الأطرش
ساحة سلطان الأطرش
مجدل شمس – ساحة سلطان الأطرش

بعد مماطلة لأكثر من عامين، استجابت لجنة التخطيط والبناء المحلية “معالي حرمون” في قرية مسعدة بالجولان المحتل لطلب المرصد في الحصول على معلومات مفصّلة بخصوص واقع التخطيط والبناء وإجراءات الحصول على رخص البناء بالنسبة للسكان السوريين في قرى الجولان المحتل. واستناداً إلى “قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 1998″، كان المرصد أرسلَ كتاباً للجنة التخطيط والبناء في منتصف عام 2014 يطالبها خلاله الكشف عن معلومات بخصوص عدد طلبات رخص البناء التي تقدَّم بها سكان القرى السورية المحتلة (عين قنية، مجدل شمس، الغجر، بقعاثا، ومسعدة)، منذ ضم الجولان وفرض القوانين الإسرائيلية عليه في كانون الأول/ديسمبر 1982 ولغاية تاريخ الرسالة، وبضمنها: عدد الطلبات التي أقرّت والطلبات التي تم رفضها؛ عدد لوائح الاتهام التي قدّمت جرّاء مخالفات التخطيط والبناء وعدد الذين تمت إدانتهم؛ مقدار المبالغ التي تم تغريم السكان بها جرّاء مخالفات التخطيط والبناء؛ عدد أوامر الهدم القضائية والإدارية التي صدرت بحق “المخالفين” وعدد المُنَّفذ منها.

جرّاء الاستجابة الجزئية من قبل لجنة التخطيط والبناء والامتناع عن توفير كافة المعلومات التي طلبها المرصد، تمَّ توجيه عدة طلبات خطية خلال عامي 2015/2016 لاستكمال المعلومات المطلوبة، إلا أن اللجنة امتنعت عن تقديم المعلومات المطلوبة مِن دون تعليل الأسباب. وفي 02/11/2016، تقدّم المرصد بدعوى ضد لجنة التخطيط والبناء أمام محكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية في الناصرة، طالبَ فيها إلزام اللجنة تفسير أسباب امتناعها عن الرد على الرسائل المتكررة للمرصد ورفضها تزويده بكافة المعلومات المطلوبة.

على أثر تقديم الدعوى، قامت اللجنة بإرسال معظم المعلومات التي طلبها المرصد، وقد تكفل ممثلوها خلال النظر في القضية يوم 03/01/2017 بتزويد المرصد بالمعلومات المطلوبة بموجب قانون الحق في الحصول على معلومات. وقد قام القاضي بشطب الدعوى وتغريم اللجنة بمبلغ وقدره أربعة آلاف شاقل، كمصاريف للمرصد، جرّاء تقاعس اللجنة عن تزويده بالمعلومات المطلوبة.

يُذكر، أن المرصد يعمل على دراسة مقارنة تتعلق بسياسة التخطيط والبناء التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الجولان المحتل، القائمة على التمييز تجاه السكان السوريين وعرقلة التطوير والبناء وفرض قيود صارمة على التوسع العمراني، مقابل تسهيل البناء في المستوطنات المخصصة لليهود وتشجيع المستوطنين على الانتقال للإقامة فيها على نحو مخالف لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، التي تحظر على دولة الاحتلال النقل القسري لسكان الإقليم  أو نقل مواطنيها إلى الإقليم المحتل، وكذلك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل لكل فرد الحق في السكن اللائق بصفته شرطاً أساسياً، يضمن الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة البدنية والنفسية، الحق في الخصوصية، والحق في إقامة حياة أسرية (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، الذي تنص المادة العاشرة منه على وجوب إقرار الدول الأطراف في العهد “… بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفّر ما يفي بحاجتهم مِن الغذاء والكساء والمأوى، وبحقّه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”).

 

تعليقات

  1. لماذا لم يقم المرصد بنشر المعلومات المتوفرة لديه؟!!!!!!!!!

  2. فعلا ما بحك جسمك غير ظفرك الله يعطيكم العافيه والى اعلى المستويات المعلوماتيه…………

التعليقات مغلقة.

+ -
.